قاعدة: الاستصحاب وحجية البراءة الأصلية (عماد الإثبات القضائي)
المدعى عليه مستصحب للبراءة الأصلية، والمدعي هو الذي يدعي أمراً طارئاً فيلزمه البرهان.
كل طعام ونبات ومشروب نافع مسكوت عنه فحكمه الإباحة استصحاباً للنص القرآني.
مسألة أصولية دقيقة في بقاء حكم الاتفاق حتى يقوم الدليل على طروء الخلاف.
المفقود حي في حق ماله فلا يوزع على ورثته، وميت في حق إرث غيره فلا يرث حتى يتبين أمره.
- إذا ادعى شخص على آخر ديناً بمئة دينار وأنكر الآخر، فالقول قول المنكر بيمينه استصحاباً لبراءة ذمته.
- المتطهر إذا تيقن الوضوء وشك هل أحدث أم لا، يستصحب الطهارة ولا يلزمه وضوء جديد.
- الزوج إذا غاب وانقطعت أخباره يُستصحب بقاء نكاحه وحياته حتى يصدر القاضي حكماً بموته بمرور المدة المعتبرة.
- استصحاب طهارة الآنية والثياب والفرش حتى تُشاهد النجاسة عيناً.
- الجرائم الإلكترونية والقضائية: المتهم بريء حتى تثبت إدانته ببرهان قاطع استصحاباً للبراءة الأصلية.
- الضرائب والرسوم الحكومية: الأصل عدم وجوب رسم جديد على المكلف حتى يصدر قانون رسمي ملزم صادر من السلطة المختصة.
- فحص الأغذية المستوردة والمواد الحافظة: استصحاب حل المواد الغذائية المجهولة التركيب حتى يثبت بالفحص المخبري اشتمالها على مشتقات خنزير أو سموم.