قاعدة: الضرر يزال (حماية الأنفس والممتلكات ومنع الإضرار)
الأخذ بالتدابير الاستباقية والاحترازية لمنع الضرر قبل وقوعه.
إذا تعارضت مفسدة ومصلحة متكافئتان قُدِّم منع المفسدة صيانة للدين والأنفس.
لا يجوز للمتضرر أن يرفع الضرر عن نفسه بإلحاق نفس الضرر أو أشد منه بغيره من الأبرياء.
تقديم مصلحة المجتمع العامة على مصلحة الفرد الواحد (كالنزع للمنفعة العامة وهدم الجدار المائل على الطريق).
- تشريع خيار العيب وخيار الغبن في البيوع لرفع الغبن والضرر عن المشتري.
- الحجر على المدين المفلس لصالح الغرماء، والحجر على الطبيب الجاهل والمفتي الماجن لمنع إفساد الأبدان والأديان.
- حق الشفعة للشريك لمنع ضرر الشريك الجديد الدخيل في العقار.
- التفريق القضائي بين الزوجين للشقاق أو الإعسار بالنفقة أو العيوب المنفرة دفعاً للضرر عن الزوجة.
- حماية الملكية الفكرية والبرمجية: حظر قرصنة البرمجيات وسرقة الأبحاث العلمية لأنها تضر بأصحابها وتدمر بيئة الابتكار.
- قوانين حماية البيئة ومكافحة الانبعاثات: إلزام المصانع بتركيب فلاتر التلوث أو نقلها خارج النطاق العمراني تطبيقاً لـ "الضرر العام".
- الأمن السيبراني: تجريم الهجمات الرقمية (DDoS) والقرصنة واختراق قواعد البيانات البنكية تحت أصل تحريم الإضرار بالغير.