قاعدة: الأمور بمقاصدها (الأصل الكلي للنيات والإرادات)
إذا تعارض ظاهر اللفظ مع حقيقة القصد والجوهر الاقتصادي للعقد، عُوّل على القصد الحقيقي لإبطال الحيل الربوية والاحتيالية.
نية المتكلم هي المعتمدة في ديانته، أما في باب القضاء فاليمين على نية المستحلف (القاضي) لقطع دابر الخصومات.
من نوى الظهر يوم الثلاثاء وهو يظنه الأربعاء صحت صلاته لأن تعيين اليوم غير مشترط في أصل الفريضة.
بساط اليمين وسببها وقصد الحالف يفسر عموم الألفاظ أو خصوصها عند التنازع.
- تمييز الذبح لله تعالى عن الذبح للأصنام أو لمجرد أكل اللحم المعتاد.
- اللقطة: إذا التقط المال بنية التملك سراً فهو غاصب ضامن، وإن التقطه بنية التعريف والأمانة فهو أمين مأجور.
- الكنايات في الطلاق والخلع: لفظ "الحقي بأهلك" إن نوى به الطلاق وقع، وإن نوى به الزيارة لم يقع شيء.
- الهبة بشرط العوض: تُعامل معاملة البيع في أحكام الشفعة والرد بالعيب نظراً لمقصد المعاوضة.
- عقود التمويل الإسلامي الرقمي: كشف الحيل في التورق المنظم الصوري الذي يقصد منه النقد بفائدة تحت ستار سلعة صورية.
- التجارة الإلكترونية: النقر على زر "موافق" (Click-to-Accept) يُعد إيجاباً وقبولاً ملزماً لأن القصد منه الرضا بالعقد.
- حسابات التوفير البنكية: اشتراط عدم الفائدة الربوية لتحويل العقد من قرض ربوي محرم إلى وديعة استثمارية شرعية قائمة على المضاربة.