قاعدة: المشقة تجلب التيسير (روح السماحة ورفع الحرج في الشريعة)
كلما اشتدت الأزمة وطبقت المشقة جاء الفرج والتيسير التشريعي الاستثنائي، فإذا زالت عاد الحكم للأصل.
يجوز ارتكاب الفعل الممنوع شرعاً عند تحقق الهلاك أو فوات الكليات الخمس بضوابطه.
المشقة العامة التي تقع بالناس ترفع الحرج كالترخيص في عقود الإجارة والسلم والاستصناع.
المضطر إذا أتلف مال غيره لأكل أو نجاة رُفع عنه الإثم ولكن يجب عليه الضمان والتعويض المالي.
- رخص السفر السبع: القصر، الجمع، الفطر في رمضان، المسح ثلاثة أيام بلياليها، وترك الجمعة.
- رخص المرض: التيمم عند تعذر الماء، الصلاة قاعداً أو على جنب، والفطر وإطعام المساكين.
- رخص الإكراه والنسيان والخطأ: رفع الإثم والمؤاخذة لقوله ﷺ: «عُفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».
- عقود المعاوضات ذات الغرر التافه المغتفر كالاستصناع والسلم ودخول الحمام بالأجر دون تقدير الماء.
- نوازل الفضاء والطيران: صلاة المسافر في الطائرات والقطارات السريعة بالجمع والقصر والإيماء بالركوع والسجود عند ضيق المكان.
- الرخص الطبية الحديثة: استعمال الأدوية المحتوية على نسب ضئيلة مستهلكة من الكحول للتداوي الضروري لعدم وجود البديل.
- التجارة العالمية الرقمية: جواز اشتراط بوالص التأمين الإجباري على الشحن الدولي للحاجة الماسة وتيسير حركة التجارة الدولية.