رخصة الإنابة في الحج والعمرة: للعاجز بدناً والشيخ الفاني والميت
الاستطاعة شرط لوجوب الحج، وهي استطاعة بدنية واستطاعة مالية؛ فمن امتلك المال وعجز ببدنه عجزاً مستمراً لا يرجى زواله (كالشلل التام أو الشيخوخة التي لا يستقر معها على المركبة والمقعد)، لم يسقط عنه الحج بماله، بل ينيب من يحج ويعتمر عنه من بلده بنفقة من ماله، وتسقط عنه فريضة الحج تماماً. وكذلك من مات وعليه فريضة حج وهو مستطيع، يخرج من تركته نفقات من يحج عنه قبل قسمة الميراث إبراءً لذمته أمام الله.
رجل ثري أصيب بشلل كامل وشيخوخة تمنعه من السفر: ينيب ابنه البار الذي سبق له الحج أو شخصاً ثقة من أهل مكة، ليعتمر ويحج عنه ويدفع له تكاليف النسك، فيسقط فرض الحج عن الوالد بإذن الله.